( 8058 ) فصل : فإن
كان له مال غائب ، أو دين يرجو وفاءه ، لم يكفر بالصيام . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئه الصيام ; لأنه غير واجد ، فأجزأه الصيام ، عملا بقوله تعالى : {
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } .
وقياسا على المعسر ، والدليل على أنه غير واجد أن المتمتع لو عدم الهدي في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، ولو عدم الماء في موضعه ، انتقل إلى التيمم ، ولو عدم المظاهر المال في موضعه ، انتقل إلى الصيام ، والانتقال في هذه المواضع مشروط بعدم الوجدان ، ولأنه غير متمكن من التكفير بالمال ، أشبه هذه الأصول . ولنا ، أنه حق مال يجب على وجه الطهرة ، فلم تمنع الغيبة وجوبه ، كالزكاة ، ولأنه غير مؤقت ، ولا ضرر في تأخيره ، فلم يسقط بغيبته ، كالزكاة ، وفارق الهدي ; فإن له وقتا يفوت بالتأخير ، والتيمم يفضي تأخيره إلى فوات الصلاة ، وتأخير كفارة الظهار يفضي إلى ترك الوطء ، وفيه ضرر ، بخلاف مسألتنا ، ولا نسلم عدم التمكن ; ولهذا صح
بيع الغائب ، مع أن التمكن من التسليم شرط .