( 8059 ) مسألة ; قال ( ومن
له دار لا غنى له عن سكناها ، أو دابة يحتاج إلى ركوبها ، أو خادم يحتاج إلى خدمته ، أجزأه الصيام في الكفارة ) وجملته أن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية ، والسكنى من الحوائج الأصلية ، وكذلك الدابة التي يحتاج إلى ركوبها ; لكونه لا يطيق المشي فيما يحتاج إليه ، أو لم تجر عادته به ، وكذلك الخادم الذي يحتاج إلى خدمته لكونه ممن لا يخدم نفسه ; لمرض ، أو كبر ، أو لم تجر عادته به ، فهذه الثلاثة من الحوائج الأصلية لا تمنع التكفير بالصيام ، ولا الزكاة من الأخذ والكفارة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من ملك رقبة تجزئ في الكفارة ، لا يجزئه الصيام ، وإن كان محتاجا إليها لخدمته ; لأنه واجد لرقبة يعتقها ، فيلزمه ذلك ; لقوله تعالى : {
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } . فاشترط للصيام أن لا يجدها ولنا ، أنها مستغرقة لحاجته الأصلية ، فلم تمنع جواز الانتقال ، كالمسكن والمركوب والطعام الذي هو محتاج ، إليه وما ذكروه يبطل بالطعام المحتاج إليه ، وبما إذا وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش ، فإنه لا يمنع الانتقال إلى التيمم ، ولأن
[ ص: 20 ] وجدان ثمن الرقبة كوجدانها ، ولهذا لم يجز لمن وجد ثمنها الانتقال إلى الصيام ، ومع هذا ، لو وجد ثمنها الذي يحتاج إليه ، لم يمنعه الانتقال ، كذا هاهنا .
إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان في شيء من ذلك فضل عن حاجته ، مثل من له دار كبيرة تساوي أكثر من دار مثله ، ودابة فوق دابة مثله ، وخادم فوق خادم مثله ، يمكن أن يحصل به قدر ما يحتاج إليه وتفضل فضلة يكفر بها ، فإنه يباع منه الفاضل عن كفايته ، أو يباع الجميع ، ويبتاع له قدر ما يحتاج إليه ، ويكفر بالباقي . وإن تعذر بيعه ، أو أمكن البيع ولم يمكن شراء ما يحتاج إليه ، ترك ذلك ، وكان له الانتقال إلى الصيام ; لأنه تعذر الجمع بين القيام بحاجته والتكفير بالمال فأشبه ما لو لم يكن فيه فضل ( 8060 ) .
فصل : ومن
له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته أو حوائجه الأصلية ، أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها ، أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية ، أو أثاث يحتاج إليه ، وأشباه هذا ، فله التكفير بالصيام ; لأن ذلك مستغرق لحاجته الأصلية ، فأشبه المعدم .