( 855 ) مسألة : قال : ( ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين . ) معنى التأديب ، الضرب والوعيد والتعنيف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب
على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين ويأمره بها ، ويلزمه أن يؤدبه عليها إذا بلغ عشر سنين . والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21675 : علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
وأبو داود ،
والترمذي ، وقال : حديث حسن . وهذا لفظ رواية
الترمذي ، ولفظ حديث غيره : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35103مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربوه عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع } .
وهذا الأمر والتأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة ، كي يألفها ويعتادها ، ولا يتركها عند البلوغ ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب . ومن أصحابنا من قال : تجب عليه لهذا الحديث ، فإن العقوبة لا تشرع . إلا لترك واجب ، ولأن حد الواجب : ما عوقب على تركه ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نقل عنه في ابن أربع عشرة : إذا ترك الصلاة يعيد .
ولعل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله أمر بذلك على طريق الاحتياط ; فإن الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ } . ولأنه صبي فلم يجب عليه كالصغير ، يحققه أن الصبي ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج ، فلا يعلم ذلك بنفسه ، والبلوغ ضابط لذلك ، ولهذا تجب به الحدود ، وتؤخذ به الجزية من الذمي إذا بلغه ، ويتعلق به أكثر أحكام التكليف ، فكذلك الصلاة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك يحمل على سبيل الاحتياط ، مخافة أن يكون قد بلغ ، ولهذا قيده بابن أربع عشرة ، ولو أراد ما قالوا لما اختص بابن أربع عشرة دون غيره . وهذا التأديب هاهنا للتمرين والتعويد ، كالضرب على تعلم الخط والقرآن والصناعة وأشباهها ، ولا خلاف في أنها تصح من الصبي العاقل ، ولا فرق بين الذكر والأنثى فيما ذكرناه .