( 8074 ) فصل : فإن
اختلف السبب والنية ، مثل أن امتنت عليه امرأته بغزلها ، فحلف أن لا يلبس ثوبا من غزلها ، ينوي اجتناب اللبس خاصة ، دون الانتفاع بثمنه وغيره ، قدمت النية على السبب ، وجها واحدا ; لأن النية وافقت مقتضى اللفظ . وإن نوى بيمينه ثوبا واحدا ، فكذلك في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وقال القاضي : يقدم السبب ; لأن اللفظ ظاهر في العموم ، والسبب يؤكد ذلك الظاهر ويقويه ; لأن السبب هو الامتنان ، وظاهر حاله قطع النية ، فلا يلتفت إلى نيته المخالفة للظاهرين ، والأول أصح ; لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد ، فإذا خالف حقيقة القصد ، لم يعتبر ، وكان وجوده كعدمه ، فلم يبق إلا لفظه بعمومه ، والنية تخصه ، على ما بيناه فيما مضى .