( 8083 ) فصل : وإن
رقي فوق سطحها ، حنث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحنث . ولأصحابه فيما إذا كان السطح محجرا وجهان ، واحتجوا بأن السطح يقيها الحر والبرد ، ويحرزها ، فهو كحيطانها .
ولنا ، أن سطح الدار منها ، وحكمه حكمها سواء ، فحنث بدخوله ، كالمحجر ، أو كما لو دخل بين حيطانها ، ودليل ذلك ، أنه يصح الاعتكاف في سطح المسجد ، ويمنع الجنب من اللبث فيه ، ولو
حلف ليخرجن من الدار ، فصعد سطحها ، لم يبر ، ولو حلف أن لا يخرج منها ، فصعد سطحها ، لم يحنث ، ولأنه داخل في حدود الدار ، ومملوك لصاحبها ، ويملك بشرائها ، ويخرج من ملك صاحبها ببيعها ، والبائت عليه ، يقال : بات في داره . وبهذا يفارق ما وراء حائطها .
وإن كان في اليمين قرينة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخل الدار ، مثل أن يكون سطح الدار طريقا ، وسبب يمينه يقتضي ترك صلة أهل الدار ، لم يحنث بالمرور على سطحها ، وكذلك إن نوى بيمينه باطن الدار ، تقيدت يمينه بما نواه ; لأنه ليس للمرء إلا ما نواه .
( 8084 ) فصل : فإن
تعلق بغصن شجرة في الدار ، لم يحنث . وإن
صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها ، حنث . وإن
لم ينزل بين حيطانها ، احتمل أن يحنث ; لأنه في هوائها ، وهواؤها ملك لصاحبها ، فأشبه ما لو قام على سطحها ، واحتمل أن لا يحنث ; لأنه لا يسمى داخلا ، ولا هو على شيء من أجزائها ، وكذلك إن كانت الشجرة في غير الدار ، فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها . وإن
قام على حائط الدار ، احتمل وجهين ; أحدهما إنه يحنث . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي ; لأنه داخل في حدها ، فأشبه القائم على سطحها .
والثاني ، لا يحنث ; لأنه
[ ص: 30 ] لا يسمى دخولا . وإن قام في طبق الباب فكذلك ; لأنه بمنزلة حائطها . وقال القاضي : إذا قام على العتبة ، لم يحنث ; لأن الباب إذا أغلق حصل خارجا منها ، ولا يسمى داخلا فيها .