( 8086 ) فصل : وإن
حلف لا يدخل هذه الدار من بابها ، فدخلها من غير الباب ، لم يحنث ; لأن يمينه لم تتناول غير الباب . ويتخرج أنه يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ، ولم يكن للباب سبب هيج يمينه ، كما لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فآوى معها في غيرها . وإن حول بابها في مكان آخر ، فدخل فيه ، حنث ; لأنه دخلها من بابها . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وإن حلف : لا دخلت من باب هذه الدار . فكذلك . وإن جعل لها باب آخر ، مع بقاء الأول ، فدخل منه ، حنث ; لأنه دخل من باب الدار . وإن قلع الباب ، ونصب في دار أخرى ، وبقي الممر ، حنث بدخوله ، ولا يحنث بالدخول من الموضع الذي نصب فيه الباب ; لأن الدخول في الممر لا من المصراع .