( 8087 ) فصل : فإن
حلف لا يدخل دار فلان ، فدخل دارا مملوكة له ، أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو غصب ، حنث . وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحنث إلا بدخول دار يملكها ; لأن الإضافة في الحقيقة إلى المالك ، بدليل أنه لو قال : هذه الدار لفلان . كان مقرا له بملكها . ولو قال : أردت أنه يسكنها . لم يقبل .
ولنا ، أن الدار تضاف إلي ساكنها ، كإضافتها إلى مالكها ، قال الله تعالى : {
لا تخرجوهن من بيوتهن } . أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها . وقال تعالى : {
وقرن في بيوتكن } . ولأن الإضافة للاختصاص ، وكذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالأخوة ، وإلى أبيه بالبنوة ، وإلى ولده بالأبوة ، وإلى امرأته بالزوجية ، وساكن الدار مختص بها ، فكانت إضافتها إليه صحيحة ، وهي مستعملة في العرف ، فوجب أن يحنث بدخولها ، كالمملوكة له .
وقولهم : إن هذه الإضافة . مجاز ممنوع ، بل هي حقيقة ; لما ذكرناه ، ولو كانت مجازا ، لكنه مشهور ، فيتناوله اللفظ ، كما لو حلف : لا شربت من رواية فلان . فإنه يحنث بالشرب من مزادته . وأما الإقرار ، فإنه لو قال : هذه دار زيد وفسر إقراره بسكناها ، احتمل أن نقول : يقبل تفسيره . وإن سلمنا ، فإن قرينة الإقرار تصرفه إلى الملك ، وكذلك لو حلف : لا دخلت مسكن زيد . حنث بدخوله
[ ص: 31 ] الدار التي يسكنها . ولو قال : هذا المسكن لزيد . كان مقرا له بها ، ولا خلاف في هذه المسألة ، وهي نظيرة مسألتنا .