( 8088 ) فصل : ولو
حلف لا يركب دابة فلان ، فركب دابة استأجرها فلان ، حنث وإن ركب دابة استعارها ، لم يحنث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وكذلك لو
ركب دابة غصبها فلان . وفارق مسألة الدار ; فإنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها ، ولا غصبها ، وإنما حنث لسكناه بها ، فأضيفت الدار إليه لذلك ، ولو غصبها أو استعارها من غير أن يسكنها ، لم تصح إضافتها إليه ، ولا يحنث الحالف ، فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء .