صفحة جزء
( 8088 ) فصل : ولو حلف لا يركب دابة فلان ، فركب دابة استأجرها فلان ، حنث وإن ركب دابة استعارها ، لم يحنث . ذكره أبو الخطاب . وكذلك لو ركب دابة غصبها فلان . وفارق مسألة الدار ; فإنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها ، ولا غصبها ، وإنما حنث لسكناه بها ، فأضيفت الدار إليه لذلك ، ولو غصبها أو استعارها من غير أن يسكنها ، لم تصح إضافتها إليه ، ولا يحنث الحالف ، فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية