( 8089 ) فصل : وإن
حلف لا يدخل دار هذا العبد ، ولا يركب دابته ، ولا يلبس ثوبه ، فدخل دارا جعلت برسمه ، أو ركب دابة جعلت برسمه ، أو لبس ثوبا جعل برسمه ، حنث . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يحنث ; لأنه لا يملك شيئا ، والإضافة تقتضي الملك ، وقد قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا .
ويخص هذا الفصل بأن الملكية لا تمكن هاهنا ، ولا تصح الإضافة بمعناها ، فتعين حمل الإضافة هاهنا على إضافة الاختصاص دون الملك . وإن
حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل دار عبده ، حنث . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن دار العبد ملك لسيده . وإن
حلف لا يلبس ثوب السيد ، ولا يركب دابته ، فلبس ثوب عبده ، وركب دابته ، حنث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحنث ; لأن العبد بهما أخص . ولنا ، أنهما مملوكان للسيد ، فتناولهما يمين الحالف ، كالدار ، وما ذكروه يبطل بالدار .