صفحة جزء
( 8089 ) فصل : وإن حلف لا يدخل دار هذا العبد ، ولا يركب دابته ، ولا يلبس ثوبه ، فدخل دارا جعلت برسمه ، أو ركب دابة جعلت برسمه ، أو لبس ثوبا جعل برسمه ، حنث . وعند الشافعي لا يحنث ; لأنه لا يملك شيئا ، والإضافة تقتضي الملك ، وقد قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا .

ويخص هذا الفصل بأن الملكية لا تمكن هاهنا ، ولا تصح الإضافة بمعناها ، فتعين حمل الإضافة هاهنا على إضافة الاختصاص دون الملك . وإن حلف لا يدخل دار زيد ، فدخل دار عبده ، حنث . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي . ولا نعلم فيه خلافا ; لأن دار العبد ملك لسيده . وإن حلف لا يلبس ثوب السيد ، ولا يركب دابته ، فلبس ثوب عبده ، وركب دابته ، حنث . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحنث ; لأن العبد بهما أخص . ولنا ، أنهما مملوكان للسيد ، فتناولهما يمين الحالف ، كالدار ، وما ذكروه يبطل بالدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية