( 8090 ) مسألة ; قال : ( ولو
حلف لا يدخل دارا ، فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه ، حنث . ولو حلف أن يدخل ، لم يبر حتى يدخل بجميعه ، أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا ، لم يبر إلا بفعل جميعه ، والدخول إليها بجملته ) لا يختلف المذهب في شيء من ذلك ، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا ; لأن اليمين تناولت فعل الجميع ، كما لو أمره الله - تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع ، ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم ، والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله ،
فأما إن حلف لا يدخل ، فأدخل بعضه ، ولا يفعل شيئا ، ففعل بعضه ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحنث .
حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه ، فاقتضت المنع من فعل شيء منه ، كالنهي ، فنظير الحالف على الدخول قوله تعالى : {
وادخلوا الباب سجدا } . {
ادخلوا عليهم الباب } . فلا يكون المأمور ممتثلا إلا بدخول جملته ، ونظير الحلف على ترك الدخول قوله سبحانه : {
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم } .
وقوله : {
لا تدخلوا بيوت النبي } . لا يكون المنهي ممتثلا إلا بترك الدخول كله ، فكذلك الحالف على
[ ص: 32 ] ترك الدخول ، لا يبرأ إلا بتركه كله ، فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه ، فكان مخالفا ، كالمنهي عن الدخول .
ووجه الجمع بينهما ، أن الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الشيء أو المنع منه ، والحالف يقصد بيمينه ذلك ، فكانا سواء ، يحققه أن الآمر بالفعل أو الحالف عليه ، يقصد فعل الجميع ، فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بفعله كله ، والناهي والحالف على الترك ، يقصد ترك الجميع ، فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بترك الجميع ، وفاعل البعض ما فعل الجميع ، ولا ترك الجميع ، فلا يكون ممتثلا للأمر ولا النهي ، ولا بارا بالحلف على الفعل ولا الترك .
والرواية ، الثانية لا يحنث إلا بأن يدخل كله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ، فيمن
حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها : لم تطلق حتى تدخل كلها ، ألا ترى أن
عوف بن مالك ، قال : كلي أو بعضي ؟ لأن الكل لا يكون بعضا ، والبعض لا يكون كلا . وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وهكذا كل شيء حلف أن لا يفعله ، ففعل بعضه ، لا يحنث حتى يفعله كله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهو معتكف ، فترجله وهي حائض . والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد ، والحائض ممنوعة من اللبث فيه . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لأبي بن كعب : " إني لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة " ، فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها . ولأن يمينه تعلقت بالجميع ، فلم تنحل بالبعض ، كالإثبات .
وهذا الخلاف في اليمين المطلقة ، فأما إن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى . وكذلك إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين ، تعلقت يمينه به ، فلو قال : والله لا شربت هذا النهر ، أو هذه البركة . تعلقت يمينه ببعضه ، وجها واحدا ; لأن فعل الجميع ممتنع ، فلا ينصرف يمينه إليه ، وكذلك لو قال : والله لا آكل الخبز ، ولا أشرب الماء . وما أشبهه مما علق على اسم جنس ، أو علقه على اسم جمع ، كالمسلمين ، والمشركين ، والفقراء ، والمساكين ، فإنما يحنث بالبعض .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وسلمه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اسم الجنس دون الجمع . وإن علقه على اسم جنس مضاف ، كماء النهر ، حنث أيضا بفعل البعض ، إذا كان مما لا يمكن شربه كله . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والآخر ، لا يحنث ; لأن لفظه يقتضي جميعه ، فلم يتعلق ببعضه ، كماء الإداوة . ولنا ; أنه لا يمكن شرب جميعه ، فتعلقت اليمين ببعضه ، كما لو حلف لا يكلم الناس ، فكلم بعضهم ، وبهذا فارق ماء الإداوة ، وإن نوى بيمينه فعل الجميع ، أو كان في لفظه ما يقتضي ذلك ، لم يحنث إلا بفعل الجميع ، وإن قال : والله لا صمت يوما . لم يحنث حتى يكمله .
وإن حلف : لا صليت صلاة ، ولا أكلت أكلة . لم يحنث حتى يكمل الصلاة والأكلة . وإن
قال لامرأته : إن حضت حيضة ، فأنت طالق . لم تطلق حتى تطهر من حيضة مستقبلة . وإن قال لامرأتيه : إن حضتما ، فأنتما طالقتان . لم تطلق واحدة منهما حتى تحيضا كلتاهما فهذا وأشباهه مما يدل على إرادته فعل الجميع ، فوجب تعلق اليمين به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل
قال لامرأته : إذا صمت يوما ، فأنت طالق : إذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلقت . وقال القاضي : إذا حلف : لا صليت صلاة . لم يحنث حتى يفرغ مما يسمى صلاة . ولو
حلف لا يصلي ، ولا يصوم ، حنث في الصلاة بتكبيرة الإحرام ، وفي الصيام بطلوع الفجر إذا نوى الصيام . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
[ ص: 33 ] الصيام ، وقال في الصلاة : لا يحنث حتى يسجد سجدة .
ولنا ، أنه يسمى مصليا بدخوله في الصلاة ، فحنث به ، كما لو سجد سجدة ، ولأنه شرع فيما حلف عليه ، أشبه الصيام يشرع فيه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها ، ولا يحنث في الصيام حتى يصوم يوما كاملا ; لأن ما دون ذلك لا يكون بمفرده صوما ولا صلاة . والأول أولى ; فإن كل جزء من ذلك صلاة وصيام ، لكن يشترط لصحته إتمامه ، وكذلك يقال لمن أفسد ذلك : بطل صومه وصلاته .