( 8091 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه ، نزعه من وقته ، فإن لم يفعل ، حنث ) وجملة ذلك أن من
حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه ، فإن نزعه في الحال وإلا حنث ، وكذلك إن حلف لا يركب دابة هو راكبها ، فإن نزل في أول حالة الإمكان ، وإلا حنث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه ; لأنه لو حلف لا يتزوج ولا يتطهر ، فاستدام ذلك ، لم يحنث . كذا هاهنا .
ولنا ، أن استدامة اللبس والركوب تسمى لبسا وركوبا ، ويسمى به لابسا وراكبا ، ولذلك يقال : لبست هذا الثوب شهرا ، وركبت دابتي يوما . فحنث ، باستدامته ، كما لو حلف لا يسكن ، فاستدام السكنى ، وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام ، حيث حرم لبس المخيط ، فأوجب الكفارة في استدامته ، كما أوجبها في ابتدائه ، وفارق التزويج ، فإنه لا يطلق على الاستدامة ، فلا يقال : تزوجت شهرا . وإنما يقال : منذ شهر . ولهذا لم تحرم استدامته في الإحرام كابتدائه .