( 8093 ) فصل : وإن
حلف لا يدخل دارا هو فيها ، فأقام فيها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأن استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل حلف على امرأته : لا دخلت أنا وأنت هذه الدار . وهما جميعا فيها ، قال : أخاف أن يكون قد حنث . والثاني ، لا يحنث .
ذكره القاضي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو قول أصحاب الرأي ; لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة ، ولهذا يقال : دخلتها منذ شهر . ولا يقال : دخلتها شهرا . فجرى مجرى التزويج ، ولأن الدخول الانفصال من خارج إلى داخل ، ولا يوجد في الإقامة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالوجهين . ويحتمل أن من أحنثه إنما كان لأن ظاهر حال الحالف أنه يقصد هجران الدار ومباينتها ، والإقامة فيها تخالف ذلك ، فجرى مجرى الحالف على ترك السكنى بها .