( 857 ) مسألة : قال : ( وسجود القرآن أربع عشرة سجدة ) المشهور في المذهب أن
عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إحدى الروايتين
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد القولين . وممن روي عنه أن في المفصل ثلاث سجدات
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وجماعة من التابعين وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ، ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنها خمس عشرة سجدة منها سجدة ( ص ) . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وهو قول
إسحاق ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ،
وأبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5451، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول : عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ، ليس منها شيء من المفصل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير ،
والحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وطائفة من أهل
المدينة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20236سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ليس فيها من المفصل شيء } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33059أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة . } رواه
أبو داود .
[ ص: 358 ] ولنا ، ما روى
أبو رافع ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24522 : صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة العتمة ، فقرأ { إذا السماء انشقت } . فسجد ، فقلت : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20240 : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26565أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ، فسجد فيها ، وما بقي أحد من القوم إلا سجد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
وأبو داود .
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما أسلم
بالمدينة سنة سبع ، وهو أولى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، لأنه إثبات . ثم إن ترك السجود يدل على أنه ليس بواجب ، والسجود يدل على أنه مسنون ، ولا تعارض بينهما ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال
أبو داود إسناده واه . ثم لا دلالة فيه ، إذ يجوز أن يكون سجود غير المفصل إحدى عشرة فيكون مع سجدات المفصل أربع عشرة .
( 858 ) فصل : فعلى الرواية الأولى ليست " ص " من عزائم السجود ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
والرواية الثانية : هي من العزائم . وهو قول
الحسن ، ومالك
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، أنهم كانوا يسجدون فيها . وروى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء يدل على أنه سجد فيها . ولنا ، ما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26561 : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هي توبة نبي ، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل ، فسجد ، وسجدوا } .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20229أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص ، وقال : سجدها داود توبة ، ونحن نسجدها شكرا } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ليس " ص " من عزائم السجود . والحديث الذي ذكرناه للرواية الأخرى ، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ، فيكون سجودا للشكر ، كما بينه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
( 859 ) مسألة : قال : ( في الحج منها سجدتان ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وممن كان يسجد في الحج سجدتين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ،
وزر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فضلت سورة الحج بسجدتين .
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : ليست الأخيرة سجدة ; لأنه جمع فيها بين الركوع والسجود . فقال {
: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } فلم تكن سجدة ، كقوله {
: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين } . ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، الذي ذكرناه . وروى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26761 : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : في سورة الحج سجدتان ؟ قال : نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما . } وأيضا فإنه قول من سمينا
[ ص: 359 ] من الصحابة لم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا
. وقال
أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى . وذلك لأن الأولى إخبار ، والثانية أمر ، واتباع الأمر أولى . وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود ، كما ذكر البكاء في قوله {
: خروا سجدا وبكيا } ، وقوله : {
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا } .