صفحة جزء
( 8099 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف لا يزورهما ، أو لا يكلمهما ، فزار أو كلم أحدهما ، حنث ، إلا أن يكون أراد ألا يجتمع فعله بهما ) يمكن أن تكون هذه المسألة مبنية على من حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعل بعضه ، فإن هذا حالف على كلام شخصين وزيارتهما ، فتكليمه أحدهما وزيارته فعل لبعض ما حلف عليه ، وقد مضى الكلام في هذا ، ويمكن أن يقال : تقدير يمينه : لا كلمت هذا ، ولا كلمت هذا . لأن المعطوف يقدر له بعد حرف العطف فعل وعامل ، مثل العامل الذي قبل المعطوف عليه ، فيصير كقوله سبحانه : { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } . أي : وحرمت عليكم بناتكم .

فيصير كل واحد منهما محلوفا عليه منفردا ، فيحنث به ، فإن قصد ألا يجتمع فعله بهما ، لم يحنث إلا بذلك ; لأنه قصد بيمينه ما يحتمله ، فانصرف إليه ، وإن قصد ترك كلام كل واحد منهما منفردا ، حنث بفعله ; لأنه عقد يمينه على ترك ذلك . وإن قال : والله لا كلمت زيدا ولا عمرا . حنث بكلام كل واحد منهما ، بغير إشكال ; فإن هذا يقتضي ترك كلام كل واحد منهما منفردا ، قال الله تعالى : { ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا } . أي لا يملكون شيئا من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية