( 8101 ) فصل : ومن
حلف على فعل شيء فقال : والله لا آكل خبزا ولحما ، ولا زبدا وتمرا ، ولا أدخل هاتين الدارين ، ولا أعصي الله في هذين البلدين ، ولا أمسك هاتين المرأتين . ففعل بعض ما حلف عليه ، مثل أن أكل أحدهما ، أو دخل إحدى الدارين ، وعصى الله في أحد البلدين ، أو أمسك إحدى المرأتين ، فهل يحنث ؟ يخرج على روايتين . وإن قصد بيمينه أن لا يجمع بينهما ، أو المنع من كل واحد منهما ، فيمينه على ما نواه .
وإن قال : والله لا آكل سمكا وأشرب لبنا . بالفتح ، وهو من أهل العربية ، لم يحنث إلا بالجمع بينهما ; لأن الواو هاهنا بمعنى ( مع ) ، ولذلك اقتضت
[ ص: 37 ] الفتح ، وإن عطف أحدهما على الآخر بتكرار " لا " ، اقتضى المنع من كل واحد منهما منفردا ، وحنث بفعله .