صفحة جزء
( 8106 ) فصل : وإن برها بهدية أو غيرها ، أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت ، لم يحنث ، سواء كانت الدار سببا في يمينه أو لم يكن ; لأنه قصد جفاءها بهذا النوع ، فلم يحنث بغيره . وإن حلف لا يأوي معها في دار لسبب ، فزال السبب الموجب ليمينه ، مثل أن كان السبب امتنانها بها عليه ، فملك الدار ، أو صارت لغيرها ، فأوى معها فيها ، فهل يحنث ؟ على وجهين ، تقدم ذكرهما وتعليلهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية