( 8107 ) فصل : فإن
حلف أن لا يدخل عليها فيما ليس ببيت ، فحكمه حكم المسألة التي قبلها ; إذا قصد جفاءها ، ولم يكن البيت سببا هيج يمينه ، حنث ، وإلا فلا . فإن دخل على جماعة هي فيهم ، يقصد الدخول عليها معهم ، حنث ، وكذلك إن لم يقصد شيئا . وإن استثناها بقلبه ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا يحنث ، كما لو حلف أن لا يسلم عليها ، فسلم على جماعة هي فيهم ، يقصد بقلبه السلام على غيرها ، فإنه لا يحنث .
والثاني : يحنث ; لأن الدخول فعل لا يتميز ، فلا يصح تخصيصه بالقصد ، وقد وجد في حق الكل على السواء ، وهي فيهم فيحنث به ، كما لو لم يقصد استثناءها ، وفارق السلام ; فإنه قول يصح تخصيصه بالقصد ، ولهذا يصح أن يقال : السلام عليكم إلا فلانا . ولا يصح أن يقال دخلت عليكم إلا فلانا . ولأن السلام قول يتناول ما يتناوله الضمير في " عليكم " ، والضمير عام يصح أن يراد به الخاص ، فصح أن يراد به من سواها ، والفعل لا يتأتى هذا فيه .
وإن دخل بيتا لا يعلم أنها فيه ، فوجدها فيه ، فهو كالدخول عليها ناسيا ، فإن قلنا : لا يحنث بذلك . فخرج حين علم بها ، لم يحنث . وكذلك إن حلف لا يدخل عليها ، فدخلت هي عليه ، فخرج في الحال ، لم يحنث . وإن أقام فهل يحنث ؟ على وجهين ; بناء على من حلف لا يدخل دارا هو فيها ، فاستدام المقام بها ، فهل يحنث ؟ على وجهين .