( 8110 ) مسألة ; قال : ( ومن
حلف أن لا يكلمه حينا ، فكلمه قبل الستة أشهر ، حنث ) . وجملة ذلك أنه إذا حلف لا يكلمه حينا ، فإن قيد ذلك بلفظه أو بنيته بزمن ، تقيد به ، وإن أطلقه ، انصرف إلى ستة أشهر . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو قول أصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو سنة ; لقوله الله تعالى : {
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها } . أي كل عام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا قدر له ، ويبر بأدنى زمن ; لأن الحين اسم مبهم يقع على القليل والكثير ، قال الله تعالى : {
ولتعلمن نبأه بعد حين } . قيل : أراد يوم القيامة . وقال : {
هل أتى على الإنسان حين من الدهر } . وقال : {
فذرهم في غمرتهم حتى حين } . وقال : {
حين تمسون وحين تصبحون } . ويقال : جئت منذ حين . وإن كان أتاه من ساعة . ولنا ، أن الحين المطلق في كلام الله - تعالى - أقله ستة أشهر .
قال
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد في قوله تعالى : {
تؤتي أكلها كل حين } : إنه ستة أشهر . فيحمل مطلق كلام الآدمي على مطلق كلام الله - تعالى ، ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا نعلم له مخالفا في الصحابة ، وما استشهدوا به من المطلق في كلام الله - تعالى ، فما ذكرناه أقله ، فيحمل عليه ; لأنه اليقين .