( 861 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد إلا وهو طاهر ) . وجملة ذلك ، أنه
يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة ; من الطهارتين من الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، ولا نعلم فيه خلافا . إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة ، تومئ برأسها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال ، ويقول : اللهم لك سجدت . وعن
الشعبي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31850لا يقبل الله صلاة بغير طهور } . فيدخل في عمومه السجود . ولأنه صلاة فيشترط له ذلك ، كذات الركوع ، ولأنه سجود ، فيشترط له ذلك كسجود السهو .
( 862 ) فصل
: وإذا سمع السجدة غير متطهر ، لم يلزمه الوضوء ولا التيمم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يتيمم ، ويسجد . وعنه : يتوضأ ، ويسجد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولنا أنها تتعلق بسبب ، فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة ، فلم يسجد ، فإنه لا يسجد بعدها .