صفحة جزء
( 861 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد إلا وهو طاهر ) . وجملة ذلك ، أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة ; من الطهارتين من الحدث والنجس ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، والنية ، ولا نعلم فيه خلافا . إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة ، تومئ برأسها . وبه قال سعيد بن المسيب ، قال ، ويقول : اللهم لك سجدت . وعن الشعبي في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة بغير طهور } . فيدخل في عمومه السجود . ولأنه صلاة فيشترط له ذلك ، كذات الركوع ، ولأنه سجود ، فيشترط له ذلك كسجود السهو .

( 862 ) فصل : وإذا سمع السجدة غير متطهر ، لم يلزمه الوضوء ولا التيمم . وقال النخعي : يتيمم ، ويسجد . وعنه : يتوضأ ، ويسجد . وبه قال الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولنا أنها تتعلق بسبب ، فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة ، فلم يسجد ، فإنه لا يسجد بعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية