( 8121 ) فصل : وإن
حلف لا يشرب من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، حنث ; لأنه من ماء
[ ص: 44 ] الفرات ، ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات ، فشرب من نهر يأخذ منه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يحنث ; لأن معنى الشرب منه الشرب من مائه ، فحنث ، كما لو حلف : لا شربت من مائه . وهذا أحد الاحتمالين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والثاني ، لا يحنث . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ، فإن عنه رواية ، أنه يحنث . وإنما قلنا : إنه لا يحنث ; لأن ما أخذه النهر يضاف إلى ذلك النهر ، لا إلى الفرات ، ويزول بإضافته إليه عن إضافته إلى الفرات ، فلا يحنث به ، كغير الفرات .