صفحة جزء
( 8123 ) فصل : فأما إن قال : لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك . نظرت ; فإن فارقه المحلوف عليه مختارا ، حنث . وإن أكره على فراقه ، لم يحنث . وإن فارقه الحالف مختارا ، حنث ، إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي ، وهو مذهب الشافعي ، وسائر الفروع تأتي هاهنا على نحو ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية