صفحة جزء
( 8124 ) فصل : وإن كانت يمينه : لا افترقنا فهرب منه المحلوف عليه ، حنث ; لأن يمينه تقتضي ألا تحصل بينهما فرقة بوجه ، وقد حصلت الفرقة بهربه . وإن أكرها على الفرقة ، لم يحنث ، إلا على قول من لم ير الإكراه عذرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية