( 8125 ) فصل : فإن
حلف : لا فارقتك حتى أوفيك حقك . فأبرأه الغريم منه ، فهل يحنث ؟ على وجهين ; بناء على المكره . وإن كان الحق عينا ، فوهبها له الغريم ، فقبلها ، حنث ; لأنه ترك إيفاءها له باختياره . وإن قبضها منه ، ثم وهبها إياه ، لم يحنث . وإن كانت يمينه : لا فارقتك ولك قبلي حق . لم يحنث إذا أبرأه ، أو وهب العين له . ( 8126 ) فصل : والفرقة في هذا كله ، ما عده الناس فراقا في العادة ، وقد ذكرنا الفرقة في البيع ، وما
[ ص: 46 ] نواه بيمينه مما يحتمله لفظه ، فهو على ما نواه . والله أعلم .