صفحة جزء
( 863 ) مسألة : قال : ( ويكبر إذا سجد ) وجملة ذلك ، أنه إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه ، سواء كان في صلاة أو في غيرها . وبه قال ابن سيرين والحسن ، وأبو قلابة ، والنخعي ، ومسلم بن يسار ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، والشافعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال مالك : إذا كان في صلاة . واختلف عنه إذا كان في غير صلاة . ولنا ، ما روى ابن عمر ، قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . } قال عبد الرزاق : كان الثوري يعجبه هذا الحديث .

قال أبو داود : يعجبه لأنه كبر . رواه أبو داود ، ولأنه سجود منفرد ، [ ص: 360 ] فشرع له التكبير في ابتدائه ، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع . ولم يذكر الخرقي التكبير للرفع . وقد ذكره غيره من أصحابنا ، وهو القياس كما ذكرنا . ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة . قال : يكبر للافتتاح واحدة ، وللسجود أخرى . ولنا حديث ابن عمر ، وظاهره أن يكبر واحدة ، وقياسه على سجود السهو بعد السلام .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية