( 863 ) مسألة : قال : ( ويكبر إذا سجد ) وجملة ذلك ، أنه
إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه ، سواء كان في صلاة أو في غيرها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
ومسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان في صلاة . واختلف عنه إذا كان في غير صلاة . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27918 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يعجبه هذا الحديث .
قال
أبو داود : يعجبه لأنه كبر . رواه
أبو داود ، ولأنه سجود منفرد ،
[ ص: 360 ] فشرع له التكبير في ابتدائه ، والرفع منه كسجود السهو بعد السلام . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر فيه للسجود والرفع . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي التكبير للرفع . وقد ذكره غيره من أصحابنا ، وهو القياس كما ذكرنا . ولا يشرع في ابتداء السجود أكثر من تكبيرة . قال : يكبر للافتتاح واحدة ، وللسجود أخرى . ولنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وظاهره أن يكبر واحدة ، وقياسه على سجود السهو بعد السلام .
.