( 8136 ) فصل : وإن
حلف لا يأكل لبنا ، فأكل من لبن الأنعام ، أو الصيد ، أو لبن آدمية ، حنث ; لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفا ، وسواء كان حليبا أو رائبا ، أو مائعا أو مجمدا ; لأن الجميع لبن ، ولا يحنث بأكل الجبن والسمن والمصل والأقط والكشك ونحوه . وإن أكل زبدا ، لم يحنث . نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبن ، حنث بأكله ، وإلا فلا . كما قلنا فيمن حلف لا يأكل سمنا ، فأكل خبيصا فيه سمن . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وإن حلف لا يأكل زبدا ، فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزبد ، لم يحنث . وإن كان الزبد ظاهرا فيه ، حنث . وإن أكل جبنا ، لم يحنث . وكذلك سائر ما يصنع من اللبن .
وإن حلف لا يأكل سمنا ، فأكل زبدا ، أو لبنا ، أو شيئا مما يصنع من اللبن سوى السمن ، لم يحنث . وإن أكل السمن منفردا ، أو في عصيدة ، أو حلواء أو طبيخ ، فظهر فيه طعمه ، حنث . ولذلك إذا حلف لا يأكل لبنا ، فأكل طبيخا فيه لبن ، أو لا يأكل خلا ، فأكل طبيخا فيه خل ، يظهر طعمه فيه ، حنث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال بعض أصحابه : لا يحنث ; لأنه لم يفرده بالأكل . ولا يصح ; لأنه أكل المحلوف عليه ، وأضاف إليه غيره ، فحنث ، كما لو أكله ثم أكل غيره .