( 8137 ) فصل : وإن
حلف لا يأكل شعيرا ، فأكل حنطة فيها حبات شعير ، حنث ; لأنه أكل شعيرا فحنث ، كما لو حلف لا يأكل رطبا ، فأكل منصفا . ويحتمل أن لا يحنث ; لأنه يستهلك في الحنطة ، فأشبه السمن في
[ ص: 51 ] الخبيص . وإن نوى بيمينه أن لا يأكل الشعير منفردا ، أو كان سبب يمينه يقتضي ذلك ، أو يقتضي أكل شعير يظهر أثر أكله ، لم يحنث إلا بذلك ، لما قدمنا .