( 8142 ) فصل : فإن
حلف لا يأكل قوتا ، فأكل خبزا ، أو تمرا ، أو زبيبا ، أو لحما ، أو لبنا ، حنث ; لأن كل واحد من هذه يقتات في بعض البلدان . ويحتمل أن لا يحنث إلا بأكل ما يقتاته أهل بلده ; لأن يمينه تنصرف إلى القوت المتعارف عندهم في بلدهم . ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان كهذين .
وإن أكل سويقا ، أو استف دقيقا ، حنث ; لأنه لا يقتات كذلك ، ولهذا قال بعض اللصوص :
لا تخبزا خبزا وبسابسا ولا تطيلا بمقام حبسا
وإن أكل حبا يقتات خبزه ، حنث ; لأنه يسمى قوتا ، ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عياله لسنة . وإنما يدخر الحب . ويحتمل أن لا يحنث ; لأنه لا يقتات كذلك . وإن أكل عنبا ، أو حصرما ، أو خلا ، لم يحنث ; لأنه لم يصر قوتا .