( 8148 ) مسألة ; قال : ( فإن
حلف ألا يأكل الشحم ، فأكل اللحم ، حنث ; لأن اللحم لا يخلو من شحم ) ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن الشحم كل ما يذوب بالنار مما في الحيوان ، فظاهر الآية والعرف يشهد لقوله ، وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
وطلحة ، وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . فعلى هذا ، لا يكاد لحم يخلو من شيء منه ، وإن قل ، فيحنث به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الشحم هو الذي يكون في الجوف ، من شحم الكلى أو غيره ، وإن أكل من كل شيء من الشاة ، من لحمها الأحمر والأبيض ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والقلب ، فقال شيخنا : لا يحنث - يعني
ابن حامد - لأن
[ ص: 56 ] اسم الشحم لا يقع عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقد سبق الكلام في أن شحم الظهر والجنب شحم ، فيحنث به .
وأما إن أكل لحما أحمر وحده ، لا يظهر فيه شيء من الشحم ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يحنث ; لأنه لا يخلو من شحم وإن قل ، ويظهر في الطبخ ، فإنه يبين على وجه المرق ، وإن قل ، وبهذا يفارق من حلف لا يأكل سمنا ، فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه ولا لونه ، فإن هذا قد يظهر الدهن فيه . وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا : لا يحنث . وهو الصحيح ; لأنه لا يسمى شحما ، ولا يظهر فيه طعمه ولا لونه ، والذي يظهر في المرق قد فارق اللحم ، فلا يحنث بأكل اللحم الذي كان فيه .
( 8149 ) فصل : ويحنث بالأكل من الألية ، في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وموافقيه ; لأنها دهن يذوب بالنار ، ويباع مع الشحم ، ولا يباع مع اللحم . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وموافقيه : ليست شحما ولا لحما ، فلا يحنث به الحالف على تركها .