( 8154 ) فصل : وإن
حلف لا يشرب شيئا ، فمصه ورمى به ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن حلف لا يشرب ، فمص قصب السكر : لا يحنث . وقال
ابن أبي موسى : إذا حلف لا يأكل ولا يشرب ، فمص قصب السكر ، لا يحنث . وهذا قول أصحاب الرأي ; فإنهم : قالوا إذا حلف لا يشرب ، فمص حب رمان ، ورمى بالثفل ، لا يحنث ; لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب . ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إنه يحنث ; لأنه قد تناوله ، ووصل إلى بطنه وحلقه ، فإنه يحنث ، على ما قلنا فيمن حلف لا يأكل شيئا فشربه ، أو لا يشربه فأكله .
وإن حلف لا يأكل سكرا ، فتركه في فيه حتى ذاب ، وابتلعه ، خرج على الروايتين . وإن حلف لا يطعم شيئا ، حنث بالأكل والشرب والمص ; لأن ذلك كله طعم ، قال الله - تعالى في النهر : {
ومن لم يطعمه } . وإن حلف لا يأكله ، أو لا يشربه ، فذاقه ، لم يحنث ، في قولهم جميعا ; لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولذلك لم يفطر به الصائم . وإن حلف لا يذوقه ، فأكله أو شربه ، أو مصه ، حنث ; لأنه ذوق وزيادة ، وإن مضغه ورمى به ، حنث ; لأنه قد ذاقه .