( 8156 ) مسألة ; قال ( ومن
حلف بالطلاق ألا يأكل تمرة ، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة ، منع من وطء زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله ) وجملته أن حالف هذه اليمين لا يخلو من أحوال ثلاثة ; أحدها ، أن يتحقق أكل التمرة المحلوف عليها ، فأما أن يعرفها بعينها أو بصفتها ، أو يأكل التمر كله ، أو الجانب
[ ص: 61 ] الذي وقعت فيه كله ، فهذا يحنث ، بلا خلاف بين أهل العلم .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ; لأنه أكل التمرة المحلوف عليها . الثاني ، أن يتحقق أنه لم يأكلها ; إما بأن لا يأكل من التمر شيئا ، أو أكل شيئا يعلم أنه غيرها ، فلا يحنث أيضا ، بلا خلاف ، ولا يلزمه اجتناب زوجته . الثالث ، أكل من التمر شيئا ; إما واحدة ، أو أكثر ، إلى أن لا يبقى منه إلا واحدة ، ولم يدر هل أكلها أم لا ؟ فهذه مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ولا يتحقق حنثه ; لأن الباقية يحتمل أنها المحلوف عليها ، ويقين النكاح ثابت ، فلا يزول بالشك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي .
فعلى هذا ، يكون حكم الزوجية باقيا ، في لزوم نفقتها وكسوتها ومسكنها ، وسائر أحكامها ، إلا الوطء ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال : يمنع وطأها ; لأنه شاك في حلها ، فحرمت عليه ، كما لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، أنها باقية على الحل . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الأصل الحل ، فلا يزول بالشك ، كسائر أحكام النكاح ، ولأن النكاح باق حكما ، فأثبت الحل ، كما لو شك هل طلق أم لا ؟ وإن كانت يمينه ليأكلن هذه التمرة ، فلا يتحقق بره حتى يتحقق أنه أكلها .