صفحة جزء
( 8157 ) مسألة ; قال : ( ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط ، فجمعها ، فضربه بها ضربة واحدة ، لم يبر في يمينه ) وبهذا قال مالك ، وأصحاب الرأي . وقال ابن حامد : يبر لأن أحمد قال ، في المريض عليه الحد : يضرب بعثكال النخل ، ويسقط عنه الحد .

وبهذا قال الشافعي إذا علم أنها مسته كلها ، وإن علم أنها لم تمسه كلها ، لم يبر . وإن شك ، لا يحنث في الحكم ; لأن الله - تعالى قال : { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } . { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المريض الذي زنى : خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ ، فاضربوه بها ضربة واحدة } . ولأنه ضربه بعشرة أسواط ، فبر في يمينه ، كما لو فرق الضرب .

ولنا ، أن معنى يمينه أن يضربه عشر ضربات ، ولم يضربه إلا ضربة واحدة ، فلم يبر ، كما لو حلف ليضربنه عشر مرات بسوط ، والدليل على هذا أنه لو ضربه عشر ضربات بسوط واحد ، يبر في يمينه ، بغير خلاف ، ولو عاد العدد إلى السوط ، لم يبر بالضرب بسوط واحد ، كما لو حلف ليضربنه بعشرة أسواط ، ولأن السوط هاهنا آلة أقيمت مقام المصدر ، وانتصب انتصابه ، فمعنى كلامه ، لأضربنه عشر ضربات بسوط . وهذا هو المفهوم من يمينه ، والذي يقتضيه لغة ، فلا يبر بما يخالف ذلك .

وأما أيوب عليه السلام فإن الله - تعالى - أرخص له رفقا بامرأته ، لبرها به ، وإحسانها إليه ، ليجمع له بين بره في يمينه ورفقه بامرأته ، ولذلك امتن عليه بهذا ، وذكره في جملة ما من عليه به ، من معافاته إياه من بلائه ، وإخراج الماء له ، فيختص هذا به ، كاختصاصه بما ذكر معه ، ولو كان هذا الحكم عاما لكل واحد لما اختص أيوب بالمنة عليه .

وكذلك المريض الذي يخاف تلفه ، أرخص له بذلك في الحد دون غيره ، وإذا لم يتعده هذا الحكم في الحد [ ص: 62 ] الذي ورد النص به فيه ، فلئلا يتعداه إلى اليمين أولى ، ولو خص بالبر من له عذر يبيح العدول في الحد إلى الضرب بالعثكال ، لكان له وجه . وأما تعديته إلى غيره فبعيدة جدا . ولو حلف أن يضربه بعشرة أسواط ، فجمعها ، فضربه بها ، بر ; لأنه قد فعل ما حلف عليه . وإن حلف ليضربنه عشر مرات ، لم يبر بضربه بعشرة أسواط ، دفعة واحدة ، بغير خلاف ; لأنه لم يفعل ما تناولته يمينه .

وإن حلف ليضربنه عشر ضربات ، فكذلك ، إلا وجها لأصحاب الشافعي ، أنه يبر . وليس بصحيح ; لأن هذه ضربة واحدة بأسواط ، ولهذا يصح أن يقال : ما ضربته إلا ضربة واحدة . ولو حلف لا يضربه أكثر من ضربة واحدة . ففعل هذا ، لم يحنث في يمينه . ( 8158 ) فصل : ولا يبر حتى يضربه ضربا يؤلمه . وبهذا قال مالك .

وقال الشافعي : يبر بما لا يؤلم ; لأنه يتناوله الاسم ، فوقع البر به . كالمؤلم ، ولنا ، أن هذا يقصد به في العرف التأليم ، فلا يبر بغيره . وكذلك كل موضع وجب الضرب في الشرع ، في حد ، أو تعزير ، كان من شرطه التأليم ، كذا هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية