( 8162 ) فصل : فإن ناداه بحيث يسمع ، فلم يسمع ، لتشاغله ، أو غفلته ، حنث . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإنه سئل عن
رجل حلف أن لا يكلم فلانا ، فناداه ، والمحلوف عليه لا يسمع ؟ قال : يحنث . لأنه قد أراد تكليمه ، وهذا لكون ذلك يسمى تكليما ، يقال : كلمته ، فلم يسمع . وإن كان ميتا ، أو غائبا ، أو مغمى عليه ، أو أصم لا يعلم بتكليمه إياه ، لم يحنث . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي عن
أبي بكر أنه يحنث بنداء الميت ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وناداهم ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=82706ما أنتم بأسمع لما أقول منهم } .
ولنا ، قوله تعالى : {
وما أنت بمسمع من في القبور } . ولأنه قد بطلت حواسه ، وذهبت نفسه ، فكان أبعد من السماع من الغائب البعيد ، لبقاء الحواس في حقه ، وإنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كرامة له ، وأمرا اختص به ، فلا يقاس عليه غيره .