[ ص: 64 ] فصل : وإن
سلم على المحلوف عليه ، حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به . وإن
سلم على جماعة هو فيهم ، أو كلمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ; لأنه كلمه ، وإن قصدهم دونه ، لم يحنث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث ، رواية واحدة .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص ، فإذا نواه به ، فهو على ما نواه . وإن أطلق ، حنث . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأنه مكلم لجميعهم ; لأن مقتضى اللفظ العموم ، فيحمل على مقتضاه عند الإطلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه روايتان .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأن العام يصلح للخصوص ، فلا يحنث بالاحتمال والأول أولى ; لأن هذا الاحتمال مرجوح ، فيتعين العمل بالراجح ، كما احتمل اللفظ المجاز الذي ليس بمشتهر فإنه لا يمنع حمله على الحقيقة عند إطلاقه .
فإن لم يعلم أن المحلوف عليه فيهم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحنث لأنه لم يرده ، فأشبه ما لو استثناه . والثانية ، يحنث ; لأنه قد أرادهم بسلامه ، وهو منهم ، وهذا بمنزلة الناسي . وإن كان وحده ، فسلم عليه ولا يعرفه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يحنث . ويحتمل أن لا يحنث ; بناء على الناسي والجاهل .