( 8164 ) فصل : فإن
حلف لا يكلمه . ثم وصل يمينه بكلامه ، مثل أن قال : فتحقق ذلك ، أو فاذهب . فقال أصحابنا : يحنث . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يحنث بالقليل ; لأن هذا تمام الكلام الأول ، والذي يقتضيه يمينه أن لا يكلمه كلاما مستأنفا .
واحتج أصحابنا بأن هذا القليل كلام منه له حقيقة ، وقد وجد بعد يمينه ، فيحنث به ، كما لو فصله ، ولأن ما يحنث به إذا فصله ، يحنث به إذا وصله ، كالكثير . وقولهم : إن اليمين يقتضي خطابا مستأنفا . قلنا : هذا الخطاب مستأنف ، غير الأول ، بدليل أنه لو قطعه حنث به . وقياس المذهب أنه لا يحنث ; لأن قرينة صلته هذا الكلام بيمينه ، تدل على إرادة كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل ، فلا يحنث به ، كما لو وجدت النية حقيقة . وإن نوى كلاما غير هذا ، لم يحنث بهذا في المذهبين .