( 8165 ) فصل : وإن
صلى بالمحلوف عليه إماما ، ثم سلم من الصلاة ، لم يحنث . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحنث لأنه شرع له أن ينوي السلام على الحاضرين . ولنا ، أنه قول مشروع في الصلاة ، فلم يحنث به ، كتكبيرها ، وليست نية الحاضرين بسلامه واجبة في السلام . وإن ارتج عليه في الصلاة ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث لأن ذلك كلام الله تعالى ، وليس بكلام الآدميين .