( 8166 ) فصل : وإن
حلف لا يتكلم ، فقرأ ، لم يحنث . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة ، لم يحنث ، وإن قرأ خارجا منها ، حنث لأنه يتكلم بكلام الله . وإن ذكر الله - تعالى ، لم يحنث .
ومقتضى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يحنث ; لأنه كلام ، قال الله تعالى : {
وألزمهم كلمة التقوى } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20143أفضل الكلام أربع ; سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر } . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28864كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم } .
[ ص: 65 ] ولنا ، أن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11466إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة } . لم يتناول المختلف فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة ، حتى نزلت : {
وقوموا لله قانتين } . فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام .
وقال الله - تعالى : {
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار } فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه . ولأن ما لا يحنث به في الصلاة ، لا يحنث به خارجا منها ، كالإشارة ، وما ذكروه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة ، وذكر الله المشروع فيها . وإن استأذن عليه إنسان ، فقال : {
ادخلوها بسلام آمنين } . يقصد القرآن ، لم يحنث ، وإلا حنث .