( 8168 ) فصل : ومن
حلف أن لا يتكفل بمال ، فكفل ببدن إنسان ، فقال أصحابنا : يحنث ; لأن المال يلزمه بكفالته إذا تعذر تسليم المكفول به . والقياس أنه لا يحنث ; لأنه لم يكفل بمال ، وإنما يلزمه المال بتعذر إحضار المكفول به ، وأما قبل ذلك ، فلا يلزمه ، ولأن هذا لا يسمى كفالة بالمال ، ولا يصح نفيها عنه ، فيقال : ما تكفل بمال ، وإنما تكفل بالبدن . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .