( 8169 ) فصل : وإن
حلف لا يستخدم عبدا ، فخدمه وهو ساكت ، لم يأمره ولم ينهه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان عبده حنث ، وإن كان عبد غيره لم يحنث . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن عبده يخدمه عبادة بحكم استحقاقه ذلك عليه ، فيكون معنى يمينه : لا منعتك خدمتي .
فإذا لم ينهه ، لم يمنعه ، فيحنث ، وعبد غيره بخلافه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يحنث في الحالين ; لأن إقراره على الخدمة استخدام ، ولهذا يقال : فلان يستخدم عبده إذا خدمه ، وإن لم يأمره ، ولأن ما حنث به في عبده ، حنث به في غيره ، كسائر الأشياء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحنث في الحالين ; لأنه حلف على فعل نفسه ، ولا يحنث بفعل غيره كسائر الأفعال .