القسم الثالث :
النذر المبهم . وهو أن يقول : لله على نذر . فهذا تجب به الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن . ولا أعلم فيه مخالفا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال لا ينعقد نذره ، ولا كفارة فيه ; لأن من النذر ما لا كفارة فيه .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة اليمين . } رواه
الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . ولأنه نص ، وهذا قول من سمينا من الصحابة والتابعين ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا ، فيكون إجماعا .