[ ص: 69 ] القسم الرابع ، نذر المعصية ، فلا يحل الوفاء به إجماعا ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37480من نذر أن يعصي الله فلا يعصه . } ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ، ويجب على الناذر كفارة يمين . روي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، فإنه قال ،
فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة : لا كفارة عليه . وهذا في معناه . وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والشعبي . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لقول رسول الله : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31056لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33845ليس على الرجل نذر فيما لا يملك . } متفق عليه . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31051لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله } . رواه
أبو داود . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37480من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } . ولم يأمر بكفارة . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42669ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار ، فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها ، قالت : يا رسول الله ، إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها ؟ قال : بئس ما جزيتها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولم يأمرها بكفارة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41574 . وقال لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم : مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليستظل ، وليتم صومه . } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولم يأمره بكفارة .
لأن النذر التزام الطاعة ، وهذا التزام معصية ، ولأنه نذر غير منعقد ، فلم يوجب شيئا ، كاليمين غير المنعقدة . ووجه الأول ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين . } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " مسنده " ،
وأبو داود ، في " سننه " . وقال
الترمذي : هو حديث غريب . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
روى
الجوزجاني ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15715 : النذر نذران ; فما كان من نذر في طاعة الله ، فذلك لله ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله ، فلا وفاء فيه ، ويكفره ما يكفر اليمين . } وهذا نص . ولأن النذر يمين ، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15713النذر حلفة } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41487 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة ، لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام ، فلم تطقه : تكفر يمينها . } صحيح أخرجه
أبو داود . وفي رواية : " ولتصم ثلاثة أيام " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إليه أذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها : كفري يمينك .
ولو
حلف على فعل معصية ، لزمته الكفارة ، فكذلك إذا نذرها . فأما أحاديثهم ، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله . وهذا لا خلاف فيه ، وقد جاء مصرحا به هكذا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42427 : ولا يمين في قطيعة رحم } . يعني لا يبر فيها .
ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم ، فقد بينها في أحاديثنا فإن فعل ما نذره من المعصية ، فلا كفارة عليه . كما لو حلف ليفعلن معصية ، ففعلها . ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين فيه الكفارة ، ونهى عن فعل المعصية .