القسم الخامس ، المباح ; كلبس الثوب ، وركوب الدابة ، وطلاق المرأة على وجه مباح ، فهذا يتخير الناذر فيه ، بين فعله فيبر بذلك ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4687أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . } رواه
أبو داود . ولأنه لو
حلف على فعل مباح بر بفعله ، فكذلك إذا نذره ; لأن النذر كاليمين . وإن
[ ص: 70 ] شاء تركه وعليه كفارة يمين .
ويتخرج أن لا كفارة فيه ; فإن أصحابنا ، قالوا فيمن
نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد معين : كان له أن يصلي ويعتكف في غيره ، ولا كفارة ، ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأته الصدقة بثلثه بلا كفارة . وهذا مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينعقد نذره ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31051 : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . }
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16529 : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليستظل وليجلس ، وليتكلم ، وليتم صومه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37796نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : إن الله لغني عن مشيها ، مروها فلتركب } . قال
الترمذي : هذا حديث صحيح . ولم يأمر بكفارة . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3296أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين ، فسأل عنه ، فقالوا : نذر أن يحج ماشيا . فقال : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ، مروه فليركب . } متفق عليه . ولم يأمره بكفارة ، ولأنه نذر غير موجب لفعل ما نذره ، فلم يوجب كفارة ، كنذر المستحيل . ولنا ، ما تقدم في القسم الذي قبله .
فأما حديث التي نذرت المشي ، فقد أمر فيه بالكفارة في حديث آخر ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، أن {
أخته نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : مروها فلتركب ، ولتكفر عن يمينها . } صحيح ، أخرجه
أبو داود . وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، ويجوز أن يكون الراوي للحديث روى البعض وترك البعض أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر الكفارة في بعض الحديث ، إحالة على ما علم من حديثه في موضع آخر .
ومن هذا القسم إذا
نذر فعل مكروه ، كطلاق امرأته ، فإنه مكروه ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=85أبغض الحلال إلى الله الطلاق } . فالمستحب أن لا يفي ، ويكفر ، فإن وفى بنذره ، فلا كفارة عليه ، والخلاف فيه كالذي قبله .