صفحة جزء
( 867 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا . ) قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر ، أيسجد ؟ قال : لا [ ص: 361 ] وبهذا قال أبو ثور . وروي ذلك عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وإسحاق . وكره مالك قراءة السجدة في وقت النهي . وعن أحمد رواية أخرى ، أنه يسجد . وبه قال الشافعي . وروي ذلك عن الحسن ، والشعبي ، وسالم ، والقاسم ، وعطاء ، وعكرمة ;

ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس } . وروى أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي ، قال : كنت أقص بعد صلاة الصبح ، فأسجد ، فنهاني ابن عمر ، فلم أنته ، ثلاث مرات ، ثم عاد فقال { : إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس } . وروى الأثرم ، عن عبد الله بن مقسم : أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد ، فنهاه ابن عمر ، وقال : إنهم لا يعقلون .

التالي السابق


الخدمات العلمية