( 867 ) مسألة : قال : ( ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا . ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عمن
قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر ، أيسجد ؟ قال : لا
[ ص: 361 ] وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
وإسحاق . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قراءة السجدة في وقت النهي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أنه يسجد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وروي ذلك عن
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ،
والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وعكرمة ;
ورخص فيه أصحاب الرأي قبل تغير الشمس . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30856لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس } . وروى
أبو داود عن
أبي تميمة الهجيمي ، قال : كنت أقص بعد صلاة الصبح ، فأسجد ، فنهاني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلم أنته ، ثلاث مرات ، ثم عاد فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12790 : إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن
عبد الله بن مقسم : أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر ويسجد ، فنهاه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال : إنهم لا يعقلون .