القسم السابع ،
نذر المستحيل ، كصوم أمس ، فهذا لا ينعقد ، ولا يوجب شيئا لأنه لا يتصور انعقاده ، ولا الوفاء به ، ولو حلف على فعله لم تلزمه كفارة ، فالنذر أولى ، وعقد الباب في صحيح المذهب ، أن النذر كاليمين ، وموجبه موجبها ، إلا في لزوم الوفاء به ، إذا كان قربة وأمكنه فعله ; ودليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخت
عقبة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33361لما نذرت المشي فلم تطقه ولتكفر يمينها } . وفي رواية : " فلتصم ثلاثة أيام " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إليه أذهب .
وعن
عقبة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس للتي نذرت ذبح ولدها : كفري يمينك . ولأنه قد ثبت أن حكمه حكم اليمين في أحد أقسامه ، وهو نذر اللجاج ، فكذلك سائره ، في سوى ما استثناه الشرع .