( 8175 ) مسألة ; قال : : ( ومن نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأه أن يتصدق بثلثه ، كما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15372النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة ، حين قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئك الثلث } ) وجملة ذلك أن
من نذر أن يتصدق بماله كله ، أجزأه ثلثه . وبهذا قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وروى
الحسين بن إسحاق الخرقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : سألته عن رجل قال : جميع ما أملك في المساكين صدقة . قال : كفارته كفارة اليمين . قال وسئل عن رجل قال ما يرث عن فلان ، فهو للمساكين . فذكروا أنه قال : يطعم عشرة مساكين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يتصدق منه بقدر الزكاة ; لأن المطلق محمول على معهود الشرع ، ولا يجب في الشرع إلا قدر الزكاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : قال : إن كان كثيرا ، وهو ألفان ، تصدق بعشرة ، وإن كان متوسطا وهو ألف ، تصدق بسبعة ، وإن كان قليلا ، وهو خمسمائة ، تصدق بخمسة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي كله . وعنه في غيره روايتان ; إحداهما ، يتصدق به . والثانية ، لا يلزمه منه شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يتصدق بماله كله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه } . ولأنه نذر طاعة ، فلزمه الوفاء به ، كنذر الصلاة والصيام .
ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12178قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة ، حين قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال : يجزئك الثلث } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12178قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك . } متفق عليه .
ولأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12179يجزئ عنك الثلث } .
فإن قالوا : هذا ليس بنذر ، وإنما أراد الصدقة بجميعه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على ثلثه ، كما أمر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا حين أراد الوصية بجميع ماله ، بالاقتصار على الوصية بثلثه ، وليس هذا محل النزاع ، إنما النزاع فيمن نذر الصدقة بجميعه . قلنا : عنه جوابان ; أحدهما ، أن قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12179يجزئ عنك الثلث } . دليل على أنه أتى بلفظ يقتضي الإيجاب ; لأنها إنما تستعمل غالبا في الواجبات ، ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة ، لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه .
الثاني ، أن منعه من الصدقة بزيادة على الثلث ، دليل على أنه ليس بقربة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أصحابه من القرب ، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فقد سبق الكلام عليه .
وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، لا يصح ; فإن هذا
[ ص: 72 ] ليس بزكاة ، ولا في معناها ، فإن الصدقة وجبت لإغناء الفقراء ومواساتهم ، وهذه صدقة تبرع بها صاحبها تقربا إلى الله - تعالى ، ثم إن المحمول على معهود الشرع المطلق ، وهذه صدقة معينة غير مطلقة ، ثم تبطل بما لو نذر صياما ، فإنه لا يحمل على صوم رمضان ، وكذلك الصلاة . وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، تحكم بغير دليل .