( 8181 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر صياما ، ولم يذكر عددا ، ولم ينوه ، فأقل ذلك صيام يوم ، وأقل الصلاة ركعتان )
[ ص: 74 ] أما إذا
نذر صياما مطلقا ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ، لا خلاف فيه ; لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيلزمه ; لأنه اليقين ، وأما الصلاة ، ففيها روايتان ; إحداهما ، يجزئه ركعة . نقلها
إسماعيل بن سعيد ; لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة ، وهي ركعة واحدة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة . والثانية ، لا يجزئه إلا ركعتان .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان ، فوجب حمل النذر عليه ، وأما الوتر ، فهو نفل ، والنذر فرض ، فحمله على المفروض أولى ، ولأن الركعة لا تجزئ في الفرض ، فلا تجزئ في النفل كالسجدة .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالروايتين . فأما إن عين بنذره عددا ، لزمه ، قل أو كثر ; لأن النذر ثابت بقوله ، وكذلك عدده ، فإن نوى عددا فهو كما لو سماه ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فلزمه حكمه ، كاليمين .