( 8184 ) فصل : وإذا
نذر المشي إلى بيت الله ، أو الركوب إليه ، ولم يرد بذلك حقيقة المشي والركوب ، إنما أراد [ ص: 76 ] إتيانه لزمه إتيانه ، لزمه في حج أو عمرة ، ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب ; لأنه عنى ذلك بنذره ، وهو محتمل له ، فأشبه ما لو صرح به . ولو نذر أن يأتي
بيت الله الحرام ، أو يذهب إليه ، لزمه إتيانه في حج أو عمرة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يلزمه شيء ; لأن مجرد إتيانه ليس بقربة ولا طاعة .
ولنا ; أنه علق نذره بوصول البيت ، فلزمه ، كما لو قال : لله علي المشي إلى
الكعبة . إذا ثبت هذا ، فهو مخير في المشي والركوب . وكذلك إذا نذر أن يحج البيت أو يزوره ; لأن الحج يحصل بكل واحد من الأمرين ، فلم يتعين أحدهما ، وإن
قال : لله علي أن آتي البيت الحرام ، غير حاج ولا معتمر . لزمه الحج والعمرة ، وسقط شرطه . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن قوله : لله علي أن آتي البيت . يقتضي حجا أو عمرة ، وشرط سقوط ذلك يناقض نذره ، فسقط حكمه .