( 8185 ) فصل : إذا
نذر المشي إلى البلد الحرام ، أو بقعة منه ،
كالصفا والمروة وأبي قبيس ، أو موضع في
الحرم ، لزمه الحج أو عمرة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى
الكعبة ، أو إلى
مكة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إن نذر المشي إلى
الحرم ، أو إلى
المسجد الحرام كقولنا ، وفي باقي الصور كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولنا ، أنه نذر المشي إلى موضع من
الحرم أشبه النذر إلى
مكة .
فأما إن نذر المشي إلى غير
الحرم ،
كعرفة ، ومواقيت الإحرام ، وغير ذلك ، لم يلزمه ذلك ، ويكون كنذر المباح . وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ، لم يلزمه إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه ، لزمه الصلاة دون المشي ، ففي أي موضع صلى أجزأه ; لأن الصلاة لا تخص مكانا دون مكان ، فلزمته الصلاة دون الموضع . ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، فإنه قال : لو نذر صلاة أو صياما بموضع ، لزمه فعله في ذلك الموضع ، ومن
نذر المشي إلى مسجد ، مشى إليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى . } متفق عليه .
ولو لزمه المشي إلى مسجد بعيد لشد الرحل إليه ; ولأن العبادة لا تختص بمكان دون مكان ، فلا يكون فعلها فيما نذر فعلها فيه قربة ، فلا تلزمه بنذره ، وفارق ما لو نذر العبادة في يوم بعينه ، لزمه فعلها فيه ; لأن الله - تعالى - عين لعبادته زمنا ووقتا معينا ، ولم يعين لها مكانا وموضعا ، والنذور مردودة إلى أصولها في الشرع ، فتعينت بالزمان دون المكان .