( 8188 ) فصل : وإذا
نذر الصلاة في المسجد الحرام ، لم تجزئه الصلاة في غيره لأنه أفضل المساجد وخيرها ، وأكثرها ثوابا للمصلي فيها . وإن
نذر الصلاة في المسجد الأقصى ، أجزأته الصلاة في
المسجد الحرام ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19350رجلا يوم الفتح ، فقال : يا رسول الله ، إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس ركعتين . قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، قال : صل هاهنا . ثم أعاد عليه ، فقال : شأنك } رواه
أبو داود ، ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39739والذي نفسي بيده ، لو صليت ها هنا لأجزأ عنك كل صلاة في بيت المقدس } . وإن
نذر إتيان المسجد الأقصى ، والصلاة فيه ، أجزأته الصلاة فيه ، وفي
مسجد المدينة ; لأنه أفضل . وإن نذر ذلك في
مسجد المدينة ، لم يجزئه فعله في
المسجد الأقصى ; لأنه مفضول . وقد سبق هذا في باب الاعتكاف .