صفحة جزء
( 8190 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر عتق رقبة ، فهي التي تجزئ عن الواجب ، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها ) [ ص: 78 ] يعني : لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، وهي التي تجزئ في الكفارة ; لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع ، والواجب بأصل الشرع كذلك .

وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، والوجه الآخر : يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة ، مسلمة أو كافرة ; لأن الاسم يتناول جميع ذلك . ولنا ، أن المطلق يحمل على معهود الشرع ، وهو الواجب في الكفارة ، وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى بيت الله الحرام ، فإنه لا يحمل على ما تناوله الاسم . فأما إن نوى رقبة بعينها ، أجزأه عتقها ، أي رقبة كانت ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله . وإن نوى ما يقع عليه اسم الرقبة ، أجزأه ما نواه ، لما ذكرناه ، فإن المطلق يتقيد بالنية ، كما يتقيد بالقرينة اللفظية .

قال أحمد ، فيمن نذر عتق عبد بعينه ، فمات قبل أن يعتقه : تلزمه كفارة يمين ، ولا يلزمه عتق عبد ; لأن هذا شيء فاته ، على حديث عقبة بن عامر ، وإليه أذهب في الفائت ، وما عجز عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية