( 8190 ) مسألة ; قال : ( وإذا
نذر عتق رقبة ، فهي التي تجزئ عن الواجب ، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها )
[ ص: 78 ] يعني : لا تجزئه إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، وهي التي تجزئ في الكفارة ; لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع ، والواجب بأصل الشرع كذلك .
وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والوجه الآخر : يجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة ، مسلمة أو كافرة ; لأن الاسم يتناول جميع ذلك . ولنا ، أن المطلق يحمل على معهود الشرع ، وهو الواجب في الكفارة ، وما ذكروه يبطل بنذر المشي إلى
بيت الله الحرام ، فإنه لا يحمل على ما تناوله الاسم . فأما إن نوى رقبة بعينها ، أجزأه عتقها ، أي رقبة كانت ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله . وإن نوى ما يقع عليه اسم الرقبة ، أجزأه ما نواه ، لما ذكرناه ، فإن المطلق يتقيد بالنية ، كما يتقيد بالقرينة اللفظية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن
نذر عتق عبد بعينه ، فمات قبل أن يعتقه : تلزمه كفارة يمين ، ولا يلزمه عتق عبد ; لأن هذا شيء فاته ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، وإليه أذهب في الفائت ، وما عجز عنه .