صفحة جزء
( 8194 ) فصل : وإن نذر الذبح بمكة ، فهو كنذر الهدي إليها ; لأن مطلق النذر محمول على معهود الشرع ، ومعهود الشرع في الذبح الواجب بها أن يفرق اللحم بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية